مسألة 93 — كتاب الطهارة

لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته ومسح بها، والأحوط الأولى أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم ‏يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على الأحوط وجوباً.
#الطهارة#الوضوء#أجزاء_الوضوء#المسح#البلل#اللحية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ