مسألة 975 — كتاب الصوم

يكفي في صحّة صوم رمضان وقوعه فيه، ولا يعتبر قصد عنوانه، ولكن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً، ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقّق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممّن يجوز له التطوّع بأن لم ‏يكن مسافراً ولم ‏يكن عليه قضاء شهر رمضان، وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه، إلّا إذا كان مقيّداً بعنوان قصديّ كالصوم شكراً أو زجراً، ومثله القضاء والكفّارة ففي مثل ذلك إذا لم ‏يقصد المعيّن لم‏ يقع، نعم إذا قصد ما في الذمّة وكان واحداً أجزأ عنه.
#الصوم#نية_الصوم#شهر_رمضان#الصوم_المندوب#النذر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ