مسألة 687 — كتاب الوديعة
يعتبر في المودع والودعيّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يجوز استقلال الصبيّ بإيداع ماله عند آخر وإن كان مميّزاً وإذن وليّه في ذلك، كما لا يصحّ استيداعه مطلقاً، نعم يجوز أن يودع الطفل المميّز مال غيره بإذنه كما مرّ نظيره في البيع، ويعتبر في المودع أيضاً أن لا يكون سفيهاً ولا محجوراً عليه لفَلَسٍ إلّا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها، كما يعتبر في الودعيّ أن لا يكون محجوراً عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقّف على التصرّفات الناقلة أو المستهلكة فيه.
#الوديعة#شروط_المودع_والودعي#إيداع_الصبي