مسألة 688 — كتاب الوديعة

لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله أو من أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلّمه الودعيّ ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلى وليّه، وردّ مال الغير إلى مالكه، نعم لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبة ووجب ردّه إلى الوليّ أو المالك ولا يضمنه الآخذ حينئذٍ من دون تَعدٍّ أو تفريطٍ.
#الوديعة#تسلم_مال_الصبي_بلا_إذن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ