إذا أودع عند الصبيّ أو المجنون مالاً لم يضمناه بالتلف - بل ولا بالإتلاف - إذا لم يكونا مميّزين، وإلّا ضمناه بالإتلاف ولا يضمنانه بمجرّد القبض، بل ولا يضمانه بالتفريط والإهمال أيضاً.