مسألة 689 — كتاب الوديعة

إذا أودع عند الصبيّ أو المجنون مالاً لم يضمناه بالتلف - بل ولا بالإتلاف - إذا لم يكونا مميّزين، وإلّا ضمناه بالإتلاف ولا يضمنانه بمجرّد القبض، بل ولا يضمانه بالتفريط والإهمال أيضاً.
#الوديعة#إيداع_الصبي_أو_المجنون#عدم_الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ