مسألة 693 — كتاب الوديعة
لو تلفت الوديعة في يد الودعيّ من دون تعدٍّ منه ولا تفريط لم يضمنها، وكذا لو أخذها منه ظالم قهراً سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرهاً، نعم لو سبّب إلى استيلائه عليها ضمنها، بل يضمنها بمجرّد الإخبار بوجودها عنده أو إظهارها للغير في محلّ يكون بذلك في معرض اطّلاع الظالم واستيلائه عليها ما لم يرتفع خطره عنها.
#الوديعة#تلفها_بلا_تعد#أخذها_قهراً