مسألة 695 — كتاب الوديعة
إذا كانت مدافعته الظالم مؤدّية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمّله، بل لا يجوز في بعض مراتبها، نعم لو كان ما يترتّب عليها يسيراً جدّاً بحيث يتحمّله غالب الناس - كما إذا تكلّم معه بكلام خشن لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذّى منه بالطبع - وجب تحمّله.
#الوديعة#الضرر_في_دفع_الظالم#عدم_وجوب_التحمل