مسألة 698 — كتاب الوديعة
لو جُنّ المالك المودع جنوناً إطباقيّاً أو أغمي عليه كذلك بطلت الوديعة ووجب على الودعيّ أن يوصل المال إلى وليّه فوراً أو إخبار الوليّ به، ولو تركه من غير عذر شرعيّ وتلف ضمن، وأمّا لو كان جنونه أو إغماؤه أدواريّاً ففي بطلان الوديعة به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#الوديعة#جنون_المودع_أو_إغماؤه#بطلان_الوديعة