مسألة 699 — كتاب الوديعة
إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة، فإن انتقل المال إلى وارثه من دون أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعيّ إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك - بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلاً كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيّته نافذة أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعيّ ضمن، ومن العذر عدم علمه بكون من يدّعي الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فيه، فإنّ في مثل ذلك يجوز له التأخير في ردّ المال لأجل التروّي والفحص عن حقيقة الحال ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدّي والتفريط.
#الوديعة#موت_المودع#انتقالها_للوارث