مسألة 701 — كتاب الوديعة

لو مات الودعيّ أو جُنّ جنوناً مطبقاً أو أغمي عليه كذلك بطلت ووجب على من بيده المال إعلام المودع به أو إيصاله إليه فوراً، وأمّا لو كان جنونه أو إغماؤه أدواريّاً ففي بطلان الوديعة به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#الوديعة#موت_الودعي_أو_جنونه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ