مسألة 702 — كتاب الوديعة
يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان وإن كان المودع كافراً محترم المال، بل وإن كان حربيّاً مباح المال فإنّه يحرم خيانته ولا يصحّ تملّك وديعته ولا بيعها على الأحوط لزوماً، والذي يجب عليه هو رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك، فلو كانت في صندوق مقفّل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال: (ها هي وديعتك خذها) فقد أدّى ما هو تكليفه وخرج عن عهدته، كما أنّ الواجب عليه مع الإمكان الفوريّة العرفيّة، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمّام فوراً وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك. وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه؟ قولان، أصحّهما الجواز إذا كان في معرض المطالبة بها بعد ذلك سواء أكان الإيداع مع الإشهاد أم لا، هذا إذا لم يرخص المودع في التأخير وعدم الإسراع والتعجيل، وإلّا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة.
#الوديعة#وجوب_ردها_عند_المطالبة#الفورية_العرفية