مسألة 703 — كتاب الوديعة
لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعيّة في يده، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به إن عَرَفَه وإلّا عرّف به، فإن يأس من الوصول إليه تصدّق به عنه، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعيّ، ولو صادف فوجد المالك ولم يرض بالتصدّق ضمنه له على الأحوط وجوباً.
#الوديعة#إيداع_اللص_المسروق#الأمانة_الشرعية