مسألة 705 — كتاب الوديعة

إذا أحسّ الودعيّ بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها إلى غيره فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليّه أو إعلامه بذلك تعيّن عليه ذلك على الأحوط لزوماً، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصيّ والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصيّاته ومحلّه.
#الوديعة#أمارات_الموت#الاستيثاق_من_وصولها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ