مسألة 706 — كتاب الوديعة

يجوز للودعيّ أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها عند أهله وعياله إذا لم يتوقّف حفظها على حضوره، وإلّا فإن لم يكن السفر ضروريّاً لزمه إمّا الإقامة وترك السفر، وإمّا إيصالها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه أو إعلامه بالحال، وإن لم يمكنه الإيصال ولا الإعلام تعيّن عليه الإقامة وترك السفر، ولا يجوز له أن يسافر بها ولو مع أمن الطريق ولا إيداعها عند الأمين. وأمّا لو كان السفر ضروريّاً فإن تعذّر إيصالها إلى المالك أو وكيله أو وليّه أو إعلامه بالحال تخيّر بين أن يسافر بها مع أمن الطريق أو إيداعها عند أمين، ولو سافر بها حافظ عليها بقدر الإمكان ولا ضمان عليه لو تلفت، نعم في الأسفار الخطرة اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارات الموت وقد تقدّم آنفاً. هذا كلّه فيما إذا لم يكن مأذوناً في السفر بها أو تسليمها إلى غيره عند طروّ السفر له وإلّا فلا إشكال في أنّ له ذلك.
#الوديعة#سفر_الودعي#إبقاؤها_عند_أهله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ