مسألة 709 — كتاب الوديعة
لو نوى التصرّف في الوديعة ولم يتصرّف فيها لم يضمن بمجرّد النيّة، نعم لو نوى الغصبيّة بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلّب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان بعد ما كانت يد استئمان، ولو رجع عن قصده زال الضمان، وأمّا لو جحد الوديعة أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمكّن عقلاً وشرعاً ضمنها بمجرّد ذلك ولم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.
#الوديعة#نية_التصرف#نية_الغصبية