إذا فرّط في الوديعة ثُمَّ رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها، أو تعدّى ثُمَّ رجع كما إذا لبس الثوب ثُمَّ نزعه فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهان أصحّهما العدم.