مسألة 716 — كتاب الوديعة

لو اتّفقا على تلف الوديعة ولكن اختلفا في التفريط أو التعدّي أو في قيمة العين - ولو لأجل الاختلاف في خصوصيّاتها - كان القول قول الودعيّ بيمينه بالشرط المتقدّم.
#الوديعة#الاختلاف_في_التفريط_أو_القيمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ