لو اتّفقا على تلف الوديعة ولكن اختلفا في التفريط أو التعدّي أو في قيمة العين - ولو لأجل الاختلاف في خصوصيّاتها - كان القول قول الودعيّ بيمينه بالشرط المتقدّم.