مسألة 717 — كتاب الوديعة

لو اختلفا في الردّ كان القول قول المالك مع يمينه بالشرط المتقدّم، وكذلك الحال لو اختلفا في أنّها دين أو وديعة مع التلف.
#الوديعة#الاختلاف_في_الرد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ