مسألة 718 — كتاب الوديعة

لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك ولا بيّنة فالقول قول المالك بيمينه بالشرط المتقدّم، وكذا لو صدّقه على الإذن ولكن أنكر التسليم إلى من إذن له.
#الوديعة#دفعها_لغير_المالك#دعوى_الإذن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ