لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك ولا بيّنة فالقول قول المالك بيمينه بالشرط المتقدّم، وكذا لو صدّقه على الإذن ولكن أنكر التسليم إلى من إذن له.