مسألة 720 — كتاب الوديعة

إذا أقرّ بالوديعة ثُمَّ مات فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أخرجت من التركة، وكذا إذا عيّنها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال: (إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان) ولم يعيّنها فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورّث ولم يميّزوا الوديعة عن غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالاً بأن تكون إحدى هذه الشياه لفلان، وإذا عيّن الوديعة ولم يعيّن المالك كانت من مجهول المالك فيترتّب عليها حكمه وسيأتي في كتاب اللقطة. وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عيّنها في معيّن واحتمل صدقه؟ وجهان أصحّهما العدم. وإذا لم يعيّنها بأحد الوجهين المذكورين بحيث لم يظهر من كلامه وجودها في ضمن تركته ولم يعلم الورثة بذلك فلا اعتبار بقوله حتّى إذا ذكر الجنس ولم يوجد من ذلك الجنس في تركته إلّا واحد، إلّا إذا علم أنّ مراده ذلك الواحد.
#الوديعة#الإقرار_بها_ثم_الموت#إخراجها_من_التركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ