لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء في ذلك صوم شهر رمضان وغيره، حتّى قضاء شهر رمضان - وإن لم يتضيّق وقته - وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.