لو أحدث جناحاً على الشارع العامّ ثُمَّ انهدم أو هُدِمَ فإن كان من قصده تجديده ثانياً لم يجز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.