مسألة 989 — كتاب الدين والقرض

إذا مات المدين حلّ الأجل ويخرج الدين من أصل ماله، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجّلاً ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، ويلحق بموت الزوج طلاقه إذا كان اشتراط التأجيل في أداء الصداق منصرفاً إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجيّة كما لعلّه الغالب.
#الدين_والقرض#موت_المدين_أو_الدائن#حلول_الأجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ