مسألة 990 — كتاب الدين والقرض
إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعيّ، وإن لم يكن الدائن هاشميّاً فالأحوط الأولى أن يؤدّي المديون دينه إلى غير الهاشميّ، وأمّا إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه، فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتّى يجيء له طالبه، وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دَيْنه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضيّ عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضيّ أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة مع وقوع جزء من الفحص بإذن الحاكم الشرعيّ.
#الدين_والقرض#فقدان_الدائن#الصدقة_عنه