مسألة 999 — كتاب الدين والقرض
لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنّها لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها السوقيّة وجب عليه بيعها بالأقلّ لأداء دينه، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلّا في حال الضرورة لم يجب.
#الدين_والقرض#بيع_الزائد_بأقل_من_القيمة