إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثُمَّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفّارة على الأحوط لزوماً فيهما.