يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصحّ القرض، نعم يصحّ إقراض الكلّيّ في المعيّن كإقراض درهم من درهمين معيّنين، ولا يصحّ إقراض المبهم كأحد هذين المالين.