مسألة 1007 — كتاب الدين والقرض
يعتبر في القرض أن يكون المال ممّا يصحّ تملّكه، فلا يصحّ إقراض الخمر والخنزير، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصيّاته التي تختلف الماليّة باختلافها إذا كان مثليّاً ولا قيمته إذا كان قيميّاً، نعم على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدّمة لأدائه، وهذا أجنبيّ عن اعتباره في صحّة القرض.
#الدين_والقرض#صحة_تملك_المقترض