لو كان المال المقترَض مثليّاً كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ونحوها ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض، ولو كان قيميّاً كالغنم ونحوها ثبت في ذمّته قيمته وقت التسليم إلى المقترض.