مسألة 1012 — كتاب الدين والقرض

إنَّ القرض لا يبطل باشتراط الزيادة، بل يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربويّ فزرعها جاز له التصرّف في حاصله، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالاً بالقرض الربويّ ثُمَّ اشترى بعينه شيئاً كالثوب، وأمّا لو اشترى المقرض شيئاً بعين الزيادة التي أخذها في القرض فلا يملكه ولم يجز له التصرّف فيه، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه فيما أخذه من الزيادة حتّى لو فرض أنّه لم يكن بينهما معاملة ربويّة جاز له التصرّف فيه.
#الدين_والقرض#عدم_بطلان_القرض_بالشرط_الربوي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ