مسألة 1013 — كتاب الدين والقرض

لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة عينيّة كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي اثني عشر، أو عملاً كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم فضّيّة مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة، كما لا فرق فيها بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض أو غيره، فلو قال: (أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً أو تصرف في المسجد أو المأتم درهماً) لم يجز، وكذا إذا اشترط عليه أن يعمر المسجد أم يقيم المأتم أو نحو ذلك ممّا لوحظ فيه المال فإنّه حرام. وأمّا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال أو ما هو واجب على المقترض فلا بأس به مثل أن يقول: (أقرضتك بشرط أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلّي أو تصوم لنفسك، أو بشرط أن تؤدّي زكاتك أو دينك) ممّا كان مالاً لازم الأداء، فهذا كلّه جائز لأنّ المدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتاً بغير القرض.
#الدين_والقرض#أنواع_الزيادة_المحرمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ