مسألة 1014 — كتاب الدين والقرض
إذا أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من أجرته كان داخلاً في شرط الزيادة فيحرم، وقد يتخلّص منه بأن يبيع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قيمته أو يشتري منه شيئاً بأكثر من قيمته ويشترط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً، ولكن هذا محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
#الدين_والقرض#البيع_بأقل_من_القيمة_شرطاً