مسألة 1015 — كتاب الدين والقرض
إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلا بأس بها، بل يستحبّ ذلك للمقترض، حيث أنّه من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاءً، بل يجوز ذلك - إعطاءاً وأخذاً - لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه، نعم يكره أخذه للمقرض خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحبّ له أنّه إذا أعطاه المقترض شيئاً بعنوان الهديّة ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره.
#الدين_والقرض#الزيادة_بلا_شرط#حسن_القضاء