مسألة 1016 — كتاب الدين والقرض
إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، وأمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدّي تسعة دنانير، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئاً لنفسه.
#الدين_والقرض#اشتراط_الزيادة_للمقترض