مسألة 1018 — كتاب الدين والقرض

لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر إذا كان المدفوع ممّا يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة والذهب والفضّة لأنّه من الربا، ولو أعطى الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز، ولا يجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقديّة - قرضاً، ويجوز ذلك بيعاً إلّا في البيع نسيئة مع الاتّحاد في الجنس فإنّ الأحوط لزوماً تركه كما مرّ في محلّه.
#الدين_والقرض#الربا_في_المكيل_والموزون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ