مسألة 1020 — كتاب الدين والقرض

يجوز في قرض المثليّ أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّيه من غير جنسه، بأن يؤدّي عوض الدراهم مثلاً دنانير وبالعكس، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الأداء أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترضه.
#الدين_والقرض#اشتراط_الأداء_من_غير_الجنس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ