مسألة 1025 — كتاب الدين والقرض
إذا اقترض دنانير ذهبيّة مثلاً ثُمَّ أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بنقد آخر غيرها كانت عليه الدنانير الأُولى، ولو اقترض شيئاً من الأوراق النقديّة المسماة بـ (إسكناس) ثُمَّ أسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمّة المقترض بأدائه بل عليه أداء قيمته قبل زمن الإسقاط، ولو تنزّلت قيمته إلى حدٍّ كبير بسبب التضخّم ونحوه فالأحوط لزوماً المصالحة بشأن أدائه.
#الدين_والقرض#إسقاط_العملة_عن_الاعتبار#التضخم