الرهن عقد مركّب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحقّقان بالفعل أيضاً، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذه الدائن بهذا القصد كفى.