مسألة 1014 — كتاب الصوم

إذا أُكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وكذا إذا كان لتقيّة سواء كانت التقيّة في ترك الصوم - كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقيّة - أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنّه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء، وأمّا لو أُكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدّمة أو أتى به تقيّة ففي بطلان صومه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء.
#الصوم#المفطرات#الإكراه#التقية#القضاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ