مسألة 1068 — كتاب الحجر

كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور بالنسبة إلى ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمّة بالسَّلَم والنسيئة وإن كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ، وكذلك بالنسبة إلى نفسه فلا ينفذ منه التزويج ولا الطلاق - على كلام في طلاق البالغ عشراً يأتي في محلّه - ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك، نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنيّة، بل وكذا يملك الجُعْل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن له الوليّ فيهما.
#الحجر#حجر_الصغير_في_الذمة#حيازة_الصبي_للمباحات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ