مسألة 1019 — كتاب الصوم

إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ عليه كفّارتين، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعيّ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.
#الصوم#كفارة_الصوم#إكراه_الزوجة#الجماع#التعزير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ