مسألة 1191 — كتاب الكفالة
إذا كان المال ثابتاً في الذمّة فلا شبهة في صحّة الكفالة، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً في الذمّة فعلاً ولكن وجد سببه كالجُعْل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحّة الكفالة البدنيّة في هذه الموارد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصحّ فيها الكفالة الماليّة بمعنى الالتزام بدفع الجُعْل أو العوض المقرّر في السبق مثلاً للمكفول له على تقدير تخلّف من عليه الدفع عن ذلك.
#الكفالة#شرط_ثبوت_الحق#الكفالة_البدنية#الكفالة_المالية