مسألة 1031 — كتاب الصوم

إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحّة صومه إشكال وإن كان الضرر بحدّ لا يحرم ارتكابه مع العلم به فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا كان قد تمشّى منه قصد القربة فإنّه يحكم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
#الصوم#شروط_الصوم#المريض#الضرر#الانكشاف#قصد_القربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ