مسألة 1235 — كتاب الإقرار
يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ويقبل من المقرّ، وللمقرّ له أن يلزمه بالتفسير والبيان ورفع الإبهام، ويقبل منه ما فسّره به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف واللغة وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه، فلو قال: (لك عليّ شـيء) فله إلزامه بالتفسير، فإذا فسّره بأيّ شـيء يصحّ أن يكون في ذمّة المقرّ للمقرّ له يقبل منه وإن لم يكن متموّلاً كحبّة من حنطة ومثلها الخمر والخنزير إذا كان الطرفان ذمّيّين، وأمّا لو قال: (لك عليّ مال) لم يقبل منه إلّا إذا كان ما فسّره به من الأموال وإن كانت ماليّته قليلة لا مثل حفنة من التراب.
#الإقرار#الإقرار_بالمجهول#إلزام_المقر_بالتفسير