مسألة 1236 — كتاب الإقرار
إذا أقرّ بنقد أو وزن أو كيل يرجع في تعيينه إلى القرائن إن وجدت، ومع الإبهام يرجع إلى تفسيره وتعيينه، فإذا اتّحد بلد الإقرار والمقرّ والمقرّ له حمل على المتعارف فيه، وإن تعدّد البلد أو تعدّد المتعارف في البلد الواحد ولم توجد قرينة على التعيين يرجع إلى تفسير المقرّ .
#الإقرار#الإقرار_بنقد_أو_وزن_أو_كيل#القرائن