مسألة 1239 — كتاب الإقرار

كما لا يضرّ الإبهام والجهالة في المقرّ به لا يضرّان في المقرّ له، فلو قال: (هذه الدار التي بيدي لأحد هذين) يقبل ولهما إلزامه بالتعيين، فمن عيّنه يقبل ويكون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فذاك وإلّا تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ، ولو ادّعى عدم المعرفة وصدّقاه في ذلك سقط عنه لزوم التعيين، ولو ادّعيا - أو أحدهما - عليه العلم كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر كما مرّ في نظائره.
#الإقرار#إبهام_المقر_له#التعيين_واليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ