مسألة 1243 — كتاب الإقرار

السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما، وإن أقرّ بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره، فيحدّ إذا أقرّ بالسرقة ولا يلزم بأداء المال.
#الإقرار#إقرار_السفيه#التفصيل_بين_المال_وغيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ