ينفذ إقرار المريض كالصحيح إلّا إذا كان في مرض الموت مع التّهمة، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقرّ لوارث أو أجنبيّ كما مرّ في كتاب الحجر .