مسألة 1246 — كتاب الإقرار
إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ولا يثبت بمجرّد دعواه، وكذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه يطالب بالبيّنة، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#الإقرار#دعوى_البلوغ#الإنبات_والسن_والاحتلام