مسألة 1248 — كتاب الإقرار

إذا أقرّ بشيء ثُمَّ عقبه بما يضادّه وينافيه يؤخذ بإقراره ويلغى ما ينافيه، فلو قال: (له عليّ عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة)، ولو قال: (له عليّ كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار) يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقبه، وكذا لوقال: (له عندي وديعة وقد هلكت)، فإنّ إخباره بتلف الوديعة وهلاكها ينافي قوله: (له عندي) الظاهر في وجودها عنده، نعم لو قال: (كانت له عندي وديعة وقد هلكت) فهو بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقاً ولا تنافي بينه وبين طروّ الهلاك عليها، لكن هذا دعوى منه لا بُدَّ من فصلها على الموازين الشرعيّة.
#الإقرار#التعقيب_بالمنافي#الإقرار_بالخمر_أو_القمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ